المادة رقم 97 من قانون الأراضي العثماني

المرعى المختص منذ القديم بإحدى القرى لترعى فيه حيوانات أهالي تلك القرية فقط لا يحق لأهالي قرية أخرى أن تسوق إليه حيواناتها وكذلك المرعى المشترك منذ القديم فيما بين أهالي قريتين أو ثلاث أو أكثر والوجود داخل حدود أية قرية كان ت من القرى ترعى به أهالي تلك القرى حيواناتها بطريق الاشتراك ولا يقدر أحدهم أن يمنع الآخر عن المرعى بها ومثل هكذا محلات مراعٍ قديمة مختصة بأهالي قرية من القرى استقلالاً أو بأهالي بعض القرى بالاشتراك لا تُباع ولا تُشترى ولا يحدث بها زرائب ولا صير ولا غير ذلك من الأبنية ولا تتخذ بساتين وجنائن لغرس الكروم والأشجار وإذا وجد من يحدث فيها أبنية أو يغرس أشجاراً فيمكن للأهالي أن يهدموها ويقلعوها في كل حين ولا تزرع هذه الأراضي من طرف أحد كالأراضي المزروعة كما أنه لا يرخص لأحد بزرعها وحراثتها وأن زرعها أحد فيمنع وتبقى مرعى في أي وقتٍ كان .