المادة رقم 98 من قانون الأراضي العثماني

المقدار الذي ترك منذ القديم واعدَّ من الأراضي ليكون مرعى هو الأراضي المعينة المسماة مرعى فلا تُعتبر له الحدود والتخوم التي تعينت أو أحدثت أخيراً.