المادة رقم 99 من قانون الأراضي العثماني

لا تُمنع من الرعي في مرعى إحدى القرى أو القصبات حيوانات الجفتلك الكائن داخل تلك القرية أو القصبة مهما كان عدد الحيوانات التي كان ت ترعى به منذ القديم غير أن المراعي المخصوصة المستقلة من القديم لمثل هذه الجفتلكات عدا عن مراعيها في تلك القرية أو القصبة لا تكون بحكم الأراضي المتروكة مثل المراعي المتروكة المخصوصة من القديم لأهالي القرى والقصبات لكن بما أن متصرف مراعي مثل هذه الجفتلكات هو الذي يرعى وحده حيواناته فيها ويمنع غيره من الرعي بها يلزم أن يحصل تصرفه بها بالطابو وتجري بحقها معاملة باقي الأراضي الأميرية ثم تؤخذ إجارة سنوية عن المراعي التي لمثل هذه الجفتلكات تعادل العُشر.