المادة رقم 100 من قانون الأراضي العثماني

كافة الحيوانات خاصة أحد أهالي القرى المعتادة أن ترعى في المرعى المخصوص بإحدى القرى أو المشترك فيما بين جملة قرى يجوز لفروعها يعني النسل الحاصل أخيراً منها الرعي في ذاك المرعى أيضاً وليس لأحد من أهالي القرى صلاحية أن يحضر حيوانات من الخارج ويرعيها إضافة إذا كان يحصل من ذلك مضايقة حيوانات أهالي القرية أما الشخص الذي يأتي من الخارج إلى إحدى القرى ويبني محلاً بقصد التوطن فيمكنه أن يقتني عدداً من الحيوانات يجلبها من الخارج ويرعيها في مرعى تلك القرية كذلك لا يمنع الشخص الذي يحل محله أخيراً أن يرعى حيوانات بعددها.