المادة رقم 101 من قانون الأراضي العثماني

المسارح والمشاتي المقيدة في الدفترخانة العامرة المخصوصة من القديم بأهالي قرية واحد ة استقلالاً أو بأهالي ثلاث أو خمس قرى اشتراكاً ينتفع بحشيشها ومائها أهالي القرى التي هي مختصة بهم وحدهم ولا تقدر أهالي قرى غيرهم من الأجانب أن ينتفعوا بشيء منها ويؤخذ من الأهلين الذين ينتفعون من حشيش ومياه مثل هكذا مسارح ومشاتي الرسومات الصيفية والشتوية لجانب الميري بحسب تحملهم وهكذا مسارح ومشاتي تختص بأهالي القرى لا تُباع ولا تشرى ولا يحصل التصرف بها لأحد بالطابو استقلالاً ولا تزرع أو تُحرث أيضاً بغير رضا الأهالي.