المادة رقم 102 من قانون الأراضي العثماني

لا يعتبر مرور الزمأن في الدعاوي المتعلقة بالأراضي المتروكة التي قد تركت وتخصصت للأهالي منذ القديم نظير محلات الأحراش المملوكة والأحراش والطرق العامة والأسواق الموسمية والبيادر والمراعي والمشاتي والمسارح.