المادة رقم 103 من قانون الأراضي العثماني

المحلات الخالية التي لم تكن في تصرف أحد بالطابو ولم تتخصص من القديم لأهالي القرى والقصبات وتبعد عن القصبة أو القرية بدرجة لا تسمع بها صيحة الرجل الجهير من أقصى العمرأن كالجبال والقفار والبعول والبلأن والمراعي هي الأراضي الموات ويمكن لصاحب الضرورة أن ينقب في مثل هذه الأراضي ويتخذ مزارع بإذن المأمور مجاناً على أن تكون رقبتها عائدة إلى بيت المال والأحكام القانونية المرعية الإجراء في حق سائر الأراضي المزروعة هي جارية تمأما في مثل هذه الأراضي أيضاً وإنما إذا كان أحد يأخذ إذناً من المأمور على أن ينقب محلاً على الوجه المحرر ثم لا ينقب ما يتفوض به ويتركه على حاله ثلاث سنين بدون عذر صحيح يعطى لغيره وإذا كان أحد ينقب بدون رخصة ويتخذ مزارع من مثل هذه الأراضي يؤخذ منه مثل الطابو ويتفوض لعهدته المحل الذي نقبه ويعطى له سند طابو.