المحلات الخالية التي لم تكن في تصرف أحد بالطابو ولم تتخصص من القديم لأهالي القرى والقصبات وتبعد عن القصبة أو القرية بدرجة لا تسمع بها صيحة الرجل الجهير من أقصى العمرأن كالجبال والقفار والبعول والبلأن والمراعي هي الأراضي الموات ويمكن لصاحب الضرورة أن ينقب في مثل هذه الأراضي ويتخذ مزارع بإذن المأمور مجاناً على أن تكون رقبتها عائدة إلى بيت المال والأحكام القانونية المرعية الإجراء في حق سائر الأراضي المزروعة هي جارية تمأما في مثل هذه الأراضي أيضاً وإنما إذا كان أحد يأخذ إذناً من المأمور على أن ينقب محلاً على الوجه المحرر ثم لا ينقب ما يتفوض به ويتركه على حاله ثلاث سنين بدون عذر صحيح يعطى لغيره وإذا كان أحد ينقب بدون رخصة ويتخذ مزارع من مثل هذه الأراضي يؤخذ منه مثل الطابو ويتفوض لعهدته المحل الذي نقبه ويعطى له سند طابو.