المادة رقم 104 من قانون الأراضي العثماني

كل أحد يمكنه أن يقطع حطباً وأخشاباً من الجبل والغابات التي ليست من الأحراش المخصوصة بالأهالي من قديم لكنها معدودة من الجبال المباحة ولا يقدر أحد أن يعترض آخر بذلك ولا يؤخذ عُشر عما يتحصل منها من النبات أو يقطع من الأخشاب ولا يصير إعطاء حق التصرف لأحد بالطابو من طرف المأمور على أن يفرز حصة من مثل هذه الجبال المباحة ليتخذها حرشاً استقلالاً أو بالاشتراك.