إذا كان يوجد محل للرعي داخل حدود إحدى القرى عدا عن المراعي المخصصة لأهالي القرى والقصبات فتنتفع أهالي تلك القرية بحشيشه ومائه ويرعون مواشيهم بدون أن يعطوا شيئاً من أنواع الرسومات، أما الذين يحضرون حيوانات من الخارج ويريدون الانتفاع من حشيش وماء ذلك المرعى فيؤخذ منهم رسم المرعى بمقدار مناسب لجانب الميري ولا تقدر أهالي القرية أن تمنعهم ولا أن يأخذوا حصة من رسم الرعي الذي يؤخذ منهم.