المادة رقم 106 من قانون الأراضي العثماني

لا يجوز التصرف بالطابو بالأشجار النابتة طبيعة في الأراضي الموات والمتروكة والأميرية والموقوفة والمملوكة إنما الأشجار النابتة طبيعة في الأراضي الأميرية والموقوفة يحصل بها التصرف تبعاً للأراضي حسبما تبين في باب التصرف.