لا يجوز التصرف بالطابو بالأشجار النابتة طبيعة في الأراضي الموات والمتروكة والأميرية والموقوفة والمملوكة إنما الأشجار النابتة طبيعة في الأراضي الأميرية والموقوفة يحصل بها التصرف تبعاً للأراضي حسبما تبين في باب التصرف.