المادة رقم 107 من قانون الأراضي العثماني

معادن الذهب والفضة والنحاس والحديد وأنواع الأحجار والجفصين والكبريت وملح البارود والسنباذج والفحم والملح وغير ذلك من المعادن التي تظهر في إحدى المحلات من الأراضي الأميرية الكائنة بعهدة أي من كان هي عائدة لجانب بيت المال وليس لمتصرفيها صلاحية أن يضبطوا معدناً من المعادن أصلاً ولا أن يأخذوا حصة من المعدن الذي يظهر بها وكذلك جميع المعادن التي ظهرت في الأراضي الموقوفة التي هي من قبيل التخصيصات هي عائدة لجانب بيت المال ولا يمكن التدخل والتعرض لها لا من طرف متصرفي الأراضي ولا من جانب الوقف، أما المقدار الذي يجب تعطيله عن الزراعة والتصرف بواسطة إخراج المعادن المذكورة سواءً كان في الأراضي الأميرية أو في الأراضي الموقوفة المذكورة فينبغي أن يُعطى لمتصرفه ثمنه الذي يساويه في محله فقط، وأما المعادن التي توجد في الأراضي المتروكة والأراضي الموات فيعود خُمسها إلى بيت المال وما بقي إلى الشخص الذي يجدها، وأما المعادن التي تظهر في الأراضي التي هي من الأوقاف الصحيحة فتكون عائدة إلى جانب الوقف.
وأما المعادن التي تظهر في العرصات المملوكة الكائنة داخل القرى والقصبات فتكون جميعها عائدة إلى صاحبها والذي يظهر من المعادن القابلة الذوبأن في الأراضي العُشرية والخراجية فيكون خُمسه عائداً إلى بيت المال وما بقي فهو إلى صاحب الأراضي ، وأما المعادن التي لا تقبل الذوبأن فتكون بجملتها عائدة إلى صاحبها، أما أحكام المسكوكات العتيقة والجديدة والدفائن المتنوعة التي توجد في جميع الأراضي ولا تُعرف أصحابها فهي مفصلة في الكتب الفقهية.