أراضي المسلم لا تنتقل إلى أولاد أو أب أو أُم الغير المسلم، وأراضي غير المسلم لا تنتقل إلى أولاد أو أب أو أُم المسلم ولا يكون حق طابو لغير المسلم في أراضي المسلم ولا حق طابو للمسلم في أراضي غير المسلم.