المادة رقم 109 من قانون الأراضي العثماني

أراضي المسلم لا تنتقل إلى أولاد أو أب أو أُم الغير المسلم، وأراضي غير المسلم لا تنتقل إلى أولاد أو أب أو أُم المسلم ولا يكون حق طابو لغير المسلم في أراضي المسلم ولا حق طابو للمسلم في أراضي غير المسلم.