المادة رقم 110 من قانون الأراضي العثماني

أراضي الشخص الذي هو من تبعة الدولة العلية لا تنتقل إلى أولاد أو أب أو أُم من كان من التبعة الأجنبية ولا يكون حق طابو لشخص من التبعة الأجنبية في أراضي شخص من تبعة الدولة العلية.