أراضي الشخص الذي هو من تبعة الدولة العلية لا تنتقل إلى أولاد أو أب أو أُم من كان من التبعة الأجنبية ولا يكون حق طابو لشخص من التبعة الأجنبية في أراضي شخص من تبعة الدولة العلية.