المادة رقم 111 من قانون الأراضي العثماني

أراضي الشخص الذي يترك تابعية الدولة العلية لا تنتقل إلى أولاده أو أبيه أو أُمه الذين من تبعة الدولة العلية أو من التبعة الأجنبية بل تكون محلولة في الحال فلا يبحث عن أصحاب حق الطابو بها بل تتفوض بالمزايدة إلى طالبيها.