أراضي الشخص الذي يترك تابعية الدولة العلية لا تنتقل إلى أولاده أو أبيه أو أُمه الذين من تبعة الدولة العلية أو من التبعة الأجنبية بل تكون محلولة في الحال فلا يبحث عن أصحاب حق الطابو بها بل تتفوض بالمزايدة إلى طالبيها.