المادة رقم 112 من قانون الأراضي العثماني

المماليك والجواري الذين يقبلون فراغ الأراضي ويتفوضون بها بإذن مواليهم ومعرفة المأمور لا يقدر مواليهم أن يأخذوا من أياديهم تلك الأراضي لا قبل العتق ولا بعده ولا أن يتداخلوا بها معهم بوجه من الوجوه ولذلك إذا توفي المولى قبل أن يعتق عبده لا تقدر الورثة أن تتداخل في تلك الأراضي ولا تقدر أن تتعرض له بها، وإذا مات أحد هؤلاء العبيد أو الجواري قبل العتق لا تنتقل أراضيه لأحد كذلك إذا لم يكن له في تلك الأراضي أشجار أو أبنية ملك فلا يكون حق الطابو بها لأحد عدا عن شريكه وخليطه وأصحاب الضرورة من أهالي القرية لكن إذا كان له أبنية أو أشجار ملك فيها فيترجح مولاه على سواه وتكون له صلاحية أن يأخذها بمثل الطابو لحد عشر سنين، وإذا مات أحد منهم بعده فتنتقل أراضيه إلى أولاده أو أبيه أو أُمه الأحرار، فإذا لم يكن له أحد منهم ولم يكن له في تلك الأراضي أبنية أو أشجار ملك فلا يكون حق الطابو بها إلى الشخص الذي قد عتقه أو أولادهُ بل إذا كان يوجد صاحب حق طابو من أقربائه تعطى له بمثل حق الطابو وإلا فتعطى بالمزاد إلى طالبيها، أما إذا كان له أبنية أو أشجار ملك فتعطى بمثل الطابو إلى صاحب حق الطابو المقدم في الدرجة من الورثة الذين تنتقل إليهم تلك الأبنية والأشجار المملوكة.