المادة رقم 113 من قانون الأراضي العثماني

لا يُعتبر فراغ الأراضي الأميرية والموقوفة الجاري بجبر وإكراه شخص مقتدر على إيقاع تهديده ومن أفرغ لآخر أرضاً تفرغها هو بالجبر والإكراه أو إذا كان توفي وانتقلت لأولاده أو والده أو والدته أو إذا لم يكن له أحد منهم فأصبحت محلولة بعد وفاته فكما أن للشخص المفرغ نفسه الصلاحية بدعوى الإكراه تكون أيضاً إلى أولاده أو أبيه أو أُمه بعد موته لكن إذا مات من غير وريث ينال حق الانتقال كهذا فلا ينظر لتلك الأراضي بنظر الحلول بل تبقى في يد مَنْ هي بيده.