المادة رقم 115 من قانون الأراضي العثماني

لا يقدر الدائن أن يضبط مقابلة دينه الأراضي المتصرف بها شخص المديون كما أنهُ لا صلاحية له أن يجبره على الفراغ لآخر لكي يستوفي دينه من البدل وكذلك إذا مات المديون وكان له أموال وغير أشياء أو لم يكن له فالأراضي التي يكون متصرفاً بها تنتقل إلى ورثته الذين ينالون حق الانتقال وإلا فتكون تلك الأراضي مستحقة للطابو وإذا كان يوجد صاحب حق طابو فتعطى له وإلا فيحصل تفويضها بالمزاد لطالبيها.