المادة رقم 116 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي الأميرية والموقوفة لا ترهن وإنما إذا تفرغ أحد الأشخاص عن الأراضي المتصرف بها إلى دائنه في مقابلة دينه بمعرفة المأمور فراغ وفاء على شرط أنه متى وفاه ماله عليه أن يردها له أو بمعنى أنه متى وفاه دينه يكون له حق الرجوع بها سواءً كان ت تعينت لذلك مدة أو لم تتعين فلا يمكنه أن يسترد تلك الأراضي ما لم يفِ دينه ولكن متى وفى ما عليه تمأما يمكنه حينئذٍ أن يسترد أراضيه.
خلاصة الإرادة السنية الصادرة في 7 صفر سنة 308
إذا لم يجر تسليم وتخلية الأملاك والأراضي الحاصل رهنها أو فراغها وفاءً بعد بيعها أو فراغها بالمزايدة فلا حاجة لاستحصال حكم بل بناءً على مذكرة الدفتر الخاقاني توفيقاً لمعاملات الإيجار والاستئجار يصير إيفاء معاملة التخلية والتسليم بمعرفة مأموري الأجرا.