المادة رقم 117 من قانون الأراضي العثماني

إذا تفرغ أحد لآخر عن الأراضي المتصرف بها في مقابلة دينه على الشرط السابق الذكر أو بطريق فراغ الوفاء ووكل دائنه وكالة دورية يعني كلما عزله كان وكيلاً له حتى إذا لم يفه ماله عليه في الوقت الفلاني يتفرغ عن تلك الأراضي بالذات أو بالواسطة لآخر ببدل المثل ويرد له ما تبقى بعد خصم مطلوبة منهُ، وإذا لم يمكنهُ أن يعطي الدين الذي عليهِ لحد انقضاء المدة المعينة فطالما كان ذلك الشخص (المديون) حياً يجوز للدائن أن يتفرغ بطريق الوكالة على الوجه المشروح عن تلك الأراضي ويؤدي من بدلها دين المديون.
إرادة سنية رقم 18 ذي الحجة 306
لدى إبراز سندات تتضمن الوكالة الدورية بحق الأملاك والأراضي الجاري ترهينها أو بيعها بطريق الوفا بموجب وكالة دورية وسند رسمي إذا لم يستحصل المديونون قراراً من المحاكم يقضي بتأخير الإجراءات فيصير إجراء معاملة البيع والفراغ بمعرفة المأمورين المومى إليهم.
وبتقدير مراجعة المحاكم أو بحالة امتناع الوكيل الدوري المجبور شرعاً ونظأما عن إيفاء وكالته يلزم انتظار الحكم اللاحق.
فبناءً على القرار الذي يعطى بالمحاكمة يصير إيفاء المعاملة الإجرائية.