المادة رقم 118 من قانون الأراضي العثماني

الشخص الذي قد تفرغ إلى دائنه عن أراضيه على الشرط المشروح أو بطريق الوفاء ثم توفي قبل أن يفيه دينه تمأما تاركاً أولاداً أو أباً أو أما فللدائن أو إذا كان الدائن مات فلعموم ورثته صلاحية لحبس تلك الأراضي ، وإذا لم يف أولاد المتفرغ أو أبوه أو أُمه الدين المذكور بكامله لا يمكنهم أن يضبطوا تلك الأراضي المنتقلة إليهم، وأما إذا توفي المتفرغ ولم يكن له ورثة ينالون حق انتقال فلا يبقى للدائن ولا لورثتهُ بعد موته حق في حبسها بل تعامل تلك الأراضي كسائر المحلولات.