الشخص الذي قد تفرغ إلى دائنه عن أراضيه على الشرط المشروح أو بطريق الوفاء ثم توفي قبل أن يفيه دينه تمأما تاركاً أولاداً أو أباً أو أما فللدائن أو إذا كان الدائن مات فلعموم ورثته صلاحية لحبس تلك الأراضي ، وإذا لم يف أولاد المتفرغ أو أبوه أو أُمه الدين المذكور بكامله لا يمكنهم أن يضبطوا تلك الأراضي المنتقلة إليهم، وأما إذا توفي المتفرغ ولم يكن له ورثة ينالون حق انتقال فلا يبقى للدائن ولا لورثتهُ بعد موته حق في حبسها بل تعامل تلك الأراضي كسائر المحلولات.