المادة رقم 119 من قانون الأراضي العثماني

تُسمع دعوى التغرير والغبن الفاحش فيما بين المتفرغ والمفروغ له في الأراضي الأميرية والموقوفة على العموم لكن بعد وفاة المتفرغ لا تبقى صلاحية لأولاده ولا لأبيه أو أُمه أن يدعوا بشيْ من ذلك ولا تعامل تلك الأراضي معاملة المحلول.