المادة رقم 121 من قانون الأراضي العثماني

لا يمكن لأحد أن يوقف لجهة ما الأراضي المتصرف بها بالطابو ما لم تتملك له تمليكاً صحيحاً بملكنامه همايونية من طرف السلطان.