المادة رقم 122 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي التي تكون مربوطة لإحدى الأديرة منذ القديم وكانت مربوطيتها مقيدة في الدفترخانة العامرة لا يجري تصرفها بالطابو ولا تُباع ولا تُشترى لكن ما كان من الأراضي جارياً التصرف بهِ بالطابو من القديم ثم دخل أخيراً في يد الرهبان بطريقة ما وحصل التصرف بهِ بدون طابو يعامل كباقي الأراضي الأميرية ويحصل تصرفه بالطابو كما كان سابقاً.