المادة رقم 123 من قانون الأراضي العثماني

إذا نضبت مياه إحدى البحيرات أو الأنهر القديمة وظهر محلها أراضي تصلح للزراعة تُعطى بالمزاد لطالبيها وتعامل كباقي الأراضي الأميرية.