المادة رقم 125 من قانون الأراضي العثماني

لا يجوز تسريح الحيوانات فيما بين جذور المزروعات والبساتين والجنائن ولو كان لها عادة أن تتسرح بها منذ القديم أيضاً لأن الضرر لا يكون قديماً بل يصير التنبيه على أصحابها أن تُضبط الحيوانات ضبطاً محكماً لحينما تُرفع المحصولات، وإذا كان بعد التنبيه يحصل ضرر بواسطة سوق أصحابها وإرسالهم إياها فيضمنوه إنما تسرح بالمحلات التي كان ت تسرح بها قديماً.