إذا ضاعت الحدود الممتازة والمعينة لإحدى القرى أو القصبات منذ القديم وصارت غير معروفة فتستحضر الأشخاص الاختيارية والمعتمد عليهم من أهالي القصبات والقرى المجاورة لها ويحصل تحديد حدودها الأربعة القديمة بمعرفة الشرع ويتجدد ما يلزم لها من العلامات.