المادة رقم 126 من قانون الأراضي العثماني

إذا ضاعت الحدود الممتازة والمعينة لإحدى القرى أو القصبات منذ القديم وصارت غير معروفة فتستحضر الأشخاص الاختيارية والمعتمد عليهم من أهالي القصبات والقرى المجاورة لها ويحصل تحديد حدودها الأربعة القديمة بمعرفة الشرع ويتجدد ما يلزم لها من العلامات.