عموم المحصولات والمزروعات الأرضية لا تعتبر أعشارها في أي محل درست إلا محصولاً لتلك القرية التي تكون نبتت ضمن حدودها تلك المحصولات والمزروعات وكذلك رسومات المسارح والمراعي والصير والطواحين وغيرها وأجوراتها المقطوعة تعتبر محصولاً للقرية التي توجد داخل حدودها فقط.