المادة رقم 127 من قانون الأراضي العثماني

عموم المحصولات والمزروعات الأرضية لا تعتبر أعشارها في أي محل درست إلا محصولاً لتلك القرية التي تكون نبتت ضمن حدودها تلك المحصولات والمزروعات وكذلك رسومات المسارح والمراعي والصير والطواحين وغيرها وأجوراتها المقطوعة تعتبر محصولاً للقرية التي توجد داخل حدودها فقط.