المادة رقم 128 من قانون الأراضي العثماني

إذا تخرب نهر مزرعة أرز في الأراضي المقيدة في الدفترخانة العامرة كمزرعة أرز يصير إصلاحه من طرف الأشخاص الذين يغرسون مزرعة الأرز، أما أراضي المزرعة المذكورة فيحصل التصرف بها بالطابو مثل الأراضي الأميرية إنما تراعي في ذلك المعاملات المحلية على الصورة التي كانت تجري منذ القديم من جهة نوع المزارع المذكورة.