إذا تخرب نهر مزرعة أرز في الأراضي المقيدة في الدفترخانة العامرة كمزرعة أرز يصير إصلاحه من طرف الأشخاص الذين يغرسون مزرعة الأرز، أما أراضي المزرعة المذكورة فيحصل التصرف بها بالطابو مثل الأراضي الأميرية إنما تراعي في ذلك المعاملات المحلية على الصورة التي كانت تجري منذ القديم من جهة نوع المزارع المذكورة.