المادة رقم 129 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي المخصوصة للسباهية وغيرهم قبل التنظيمات المسماة خاصة التي أُلغيت أُصولها ويعبر عنها (وينغانه مخصص باشتنه) وما كان يُحال بالطابو من طرف أغاوات الأحراش الملغاة ينبغي أن يتصرف به بالطابو، وعند وقوع الفراغ والانتقالات والإحالات تعامل نفس معاملة باقي الأراضي الأميرية.