المادة رقم 130 من قانون الأراضي العثماني

القرية الموجود بها أهالي لا يمكن إحالة أراضيها لشخص بالاستقلال ليتخذها جفتلكاً له وإنما إذا كان مجموع أهالي إحدى القرى يتفرقون وتصير مستحقة للطابو على ما تبين في المادة الثانية والسبعين ولم يمكن أن يستحضر لها مزارعون جُدد ليسكنوها وتتفوض لعهدتهم أراضيها بالتفريق لترجع تلك القرية إلى هيئتها الأصلية حينئذ يمكن أن تحال أراضيها جميعها لعهدة شخص واحد أو اثنين ثلاثة ليأخذوا تلك القرية جفتلكاً.