المادة رقم 131 من قانون الأراضي العثماني

الجفتلك قانوناً هوما يزرع ويعطي محصولاً سنوياً بواسطة جوزفدن (جفت) وهو عبارة عن سبعين أو ثمانين دونماً من الأراضي الممتازة وماية من الوسط وماية وثلاثين من الدون.
أما الدونم فهو أيضاً أربعون خطوة طولاً بأربعين عرضاً يعني ألف وستماية ذراعاً مربعاً وما نقص عن ذلك من الأراضي فيعبر عنه بقطعة.
أما ما يُقال له جفتلك بين الناس فهو جملة أراضي مع ما ينشأ عليها من الأبنية ويستحضر فيها من الحيوانات والبذار وأدوات البقر وسائر المشتملات للزراعة.
فإذا توفي أحد أصحاب مثل هذه الجفتلكات ولم يكن له وارث أصلاً ولا من أصحاب حق الطابو فيعطي حينئذٍ جفتلكه من جانب الميري بالمزاد إلى طالبيه، وإذا توفي ولم يكن له وارث ينال حق انتقال الأراضي وانتقلت تلك الأبنية والحيوانات والبذار وغير ذلك لغير وارثه فبما أن هؤلاء الورثة يكون لهم حق طابو في الأراضي المزروعة الحاصل بها التصرف بالتبعية لذلك الجفتلك كما تبين في فصل المحلولات تتفوض لهم بمثل الطابو لكن إذا استنكفوا فتفوض الأراضي المرقومة فقط بالمزاد إلى طالبها من دون أن تمس تلك الأملاك والأشياء الموروثة لهم.