المادة رقم 132 من قانون الأراضي العثماني

كل مَنْ يردم محلاً من البحر بالإذن السلطاني يكون مالكاً له، أما إذا أخذ إذناً ولم يردمه بظرف ثلاث سنين فلا يبقى له به حق ويمكن لغيره أن يتملك ذلك المحل بالردم بالإذن السلطاني، أما إذا ردم أحد محلاً من البحر بغير إذن فيكون ذلك المحل عائداً لبيت المال ويباع من جانب الميري ببدل المثل إلى ذلك الرجل أو بالمزايدة لمن يرغب فيه إذا استنكف هو عن أخذه.