العنوان
قرار رقم (1) لسنة 2024م بإدراج إرهابيين على قائمة الإرهاب الوطنية.
السنة
2024
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قوائم الإدراج
التصينف الموضوعي
الإرهاب
تصنيف موضوعي - فرعي
اللجنة الوطنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 212 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 140
تاريخ النشر
2024-03-24