العنوان
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2023م بشأن مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.
السنة
2023
الرقم
10
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تنمية أموال اليتامى
تصنيف موضوعي - فرعي
مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 28 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 339
تاريخ النشر
2023-04-13