العنوان
قرار رقم (34) لسنة 2024م بشأن ترقية قضاة صلح إلى قضاة بداية.
السنة
2024
الرقم
34
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
تنظيم السلطة القضائية
تصنيف موضوعي - فرعي
القضاة- المحاكم- النيابة العامة- مجلس القضاء الأعلى
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 214 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8
تاريخ النشر
2024-05-28