المادة رقم 1 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون الشركات لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.