المادة رقم 3 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

استثناء، واستكمال نصوص
(1) لا يسري هذا القانون على الشركات التي لا تتناولها أحكامه.
(2) يستكمل أي نص ورد في قانون الشركات ويفسر بالنسبة إلى كل شركة بالرجوع إلى عقد تأسيس الشركة ونظامها، وإلى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري وأحكام القانون المدني واجتهاد رجال الفقه والقضاء وبالقدر الذي لا يتعارض وصراحة النص في هذا القانون.