المادة رقم 5 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اعتبار الشركة شخصية اعتبارية
تعتبر كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون شخصاً اعتبارياً يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي يقررها القانون.