المادة رقم 6 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حظر التشابه والغش في أسماء الشركات
(1) لا يجوز تسجيل شركة باسم مسجلة به شركة أخرى في المملكة أو باسم يشبهه لدرجة قد تؤدي إلى الغش.
(2) للمراقب أن يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي إلى الغش أو باسم اتخذ لغاية احتيالية أو غير قانونية.
(3) يجوز لأية شركة أن تقدم اعتراضاً إلى الوزير لمنع أي شخص أو شركة من استعمال اسم مماثل لاسمها أو يشبهه لدرجة قد تؤدي إلى الغش، وللوزير أن يقرر منع ذلك الشخص أو تلك الشركة من استعمال ذلك الاسم إذا لم يثبت أن له أو لها حقاً أولياً في استعمال الاسم وللمتضرر من ذلك القرار مراجعة المحكمة.
(4) لا تسري أحكام هذه المادة على الشركات التي لها أسماء متماثلة أو متشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون.