المادة رقم 7 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

أحكام انتقالية
(1) تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وأعمالها مشروعة إلى أن تعدل أوضاعها مع نصوصه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبرت أنها غير مسجلة، ولتحقيق هذه الغاية يحق لمجالس إدارة الشركات المساهمة دون الرجوع لهيئاتها العامة تعديل النصوص التي تتعارض وأحكام هذا القانون في عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية كما يجوز لها إضافة الأحكام الجديدة التي يتطلبها هذا القانون إلى عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية خلال فترة التعديل المحددة أعلاه، على أن يحيط المجلس الهيئات العامة علماً بذلك في أول اجتماع تعقده.
(2) يتبع في تعديل أوضاع الشركات وأحكام هذا القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة به.