المادة رقم 8 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

أنواع الشركات
الشركات بمقتضى هذا القانون نوعان:
1- الشركات العادية:
وهي شركات أشخاص تشمل الشركة العادية العامة (شركة التضامن) والشركة العادية المحدودة.
2- الشركات المساهمة:
وهي شركات أموال تشمل الشركات المساهمة العامة المحدودة والشركات المساهمة الخصوصية المحدودة.