المادة رقم 10 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الأهلية بالنسبة للشريك
لا يقبل من كانت سنه دون الثامنة عشرة شريكاً في شركة عادية عامة، أو شريكاً عاماً في شركة عادية محدودة.