المادة رقم 16 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تغيير اسم الشركة
بجوز لأية شركة عادية أن تغير اسمها بموافقة المراقب ولا يؤثر تغيير اسمها في حقوقها أو التزاماتها ولا يكون موجباً لإبطال أية إجراءات قانونية إقامتها أو أقيمت عليها أو قامت بها ويجب أن يسجل هذا التغيير في سجلها الخاص.