المادة رقم 20 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

افلاس الشركة او احد الشركاء
إذا أفلس أحد الشركاء فتعطى ديون دائني الشركة حق امتياز في طابق إفلاسه على ديونه الخاصة، وإذا أفلست الشركة فتعطي ديون دائنيها حق امتياز على ديون الشركاء، كل ذلك شريطة انتفاء الخداع أو الاحتيال.