المادة رقم 21 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

انتحال صفة الشريك ووفاة احد الشركاء
(1) كل من انتحل صفة الشريك في شركة عادية سواء بألفاظ أو بكتابة أو تصرف أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره كذلك يكون مسؤولاً كشريك في تلك الشركة تجاه كل من أصبح دائناً لها اعتقاداً منه بصحة الادعاء.
(2) إذا توفي أحد الشركاء في شركة عادية ولم يكن في عقد الشركة نص يجيز استمرارها بعد وفاة الشريك واستمرت الشركة في تعاطي أعمالها فلا يلزم هذا الاستمرار تركة المتوفى بأي دين تحملته الشركة بعد وفاته.