المادة رقم 22 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

ضم شريك جديد إلى الشركة العادية
لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة العادية إلا بموافقة سائر الشركاء ولا يلزم هذا الشريك بأي عمل تم قبل انضمامه إليها ما لم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك.