المادة رقم 23 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تنازل أو انسحاب الشريك
(1) لا يجوز للشريك التنازل إلى الغير من حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بموافقة أكثريتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك، وفي أي حال يشترط القيام بإجراءات التسجيل والنشر بمقتضى القانون.
(2) في حالة انسحاب أحد الشركاء من الشركة فلا تنتهي مسؤوليته عن الديون أو الالتزامات التي تحملتها الشركة قبل انسحابه ما لم يوجد اتفاق بينه وبين الشركة والشريك المنظم حديثاً وبين الدائنين على إبرائه منها.