المادة رقم 24 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

واجب الشريك تجاه الشركة والشركاء
(1) ينبغي على كل شريك أو شخص مفوض بتولي أعمال الشركة العادية أن يقوم بالعمل لمنفعة هذه الشركة وبكل أمانة وإخلاص وأن يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة إلى كل شريك آخر.
(2) ولا يجوز له أن يعقد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا أن يتعاطى أعمالاً مشابهة أو منافسة لأعمالها إلى بناء على موافقة الشركاء الخطية وإذا تعاطى أحد الشركاء مثل هذه الأعمال بدون موافقة الآخرين، فيكون مسؤولاً عن تقديم حساب للشركة عن كل ما جناه من أرباح من الأعمال المذكورة وعن دفع تلك الأرباح لها.
(3) ينبغي على كل شريك أن يقدم إلى الشركة حساباً على كل منفعة حازها موافقتها من أية معاملة تتعلق بها أو من جراء استعماله أموالها واسمها أو علاماتها التجارية وأن يدفع إليها تعويضاً عن ذلك.