المادة رقم 26 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تحديد حصص الشركاء في أموال الشركة
(أ) تحدد حصص الشركاء في أموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقاً للقواعد التالية، إلا إذا نص الاتفاق بين الشركاء المرفق منع طلب التسجيل على خلاف ذلك وهذه القواعد هي:
1- يتقاسم الشركاء وأرباحها ويكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسبة اشتراك كل منهم برأسمالها.
2- تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من المصاريف وما يتحمله من الالتزامات الشخصية أثناء سير أعمال الشركة أو من جراء قيامه بأي أمر ضروري لحماية أعمالها أو أموالها:
3- يجوز لكل شريك أن يشترك في إدارة أعمال الشركة العادي ولا يحق له أن يتقاضى مكافأة مقابل ذلك، إلا بموافقة باقي الشركاء.
4- لا يجوز لأكثرية الشركاء أن يخرجوا أي شريك منها.
(ب) تفصل أكثرية الشركاء في كل خلاف ينشأ عن إدارة شؤونها غير أنه لا يجوز إجراء تغيير في نوع الأعمال التي تقوم بها الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.
(ج) تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي أو محل أعمالها ويباح لكل شريك الاطلاع على أي دفتر منها ونسخ أي شيء عنه متى أراد.