المادة رقم 27 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات
الشركة العادية محددة المدة إذا تألفت شركة عادية لمدة معينة واستمرت في تعاطي أعمالها بعد انتهاء تلك المدة بدون أي اتفاق جديد وبدون تصفية وتسوية شؤونها، فيعتبر ذلك استمراراً لتلك الشركة وتظل حقوق الشركاء وواجباتهم كما كانت حين انتهاء المدة المعينة: